والجنب
، والنفساء ، والحائض » [١]. ونحوهما غيرهما ،
والظاهر أن الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد
وجوه محررة في محلها.
[١] كما عن جماعة
، بل عن المسالك ، وغيرها : نسبته إلى الأصحاب لما رواه
عمار عن أبي عبد الله (ع) « سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال (ع) : إن
كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل
يداً واحدة ولم يخل الأخرى فلا بأس » [٢]ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الإجماع ، ومرسل ابن فضال عن رجل : « قلت لأبي عبد
الله (ع) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ، ويداه داخلة في
القميص إنما يصلي عريانا ، قال (ع) : لا بأس » [٣]فإنه ظاهر في
الجواز في مورد الخبر ، وأما صحيح
ابن مسلم : « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال (ع) : إن أخرج يديه فحسن ،
وإن لم يخرج فلا بأس » [٤]فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لإمكان الجمع بينهما
بالتقييد. هذا والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به غير
ظاهر.
[٢] لإطلاق الأدلة
في أكثرها ، ولقاعدة الإلحاق المشار إليها في غير
[١] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 342