responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 342

الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده [١].

( مسألة ٢٨ ) : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته [٢] ،

______________________________________________________

والجنب ، والنفساء ، والحائض » [١]. ونحوهما غيرهما ، والظاهر أن الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه محررة في محلها.

[١] كما عن جماعة ، بل عن المسالك ، وغيرها : نسبته إلى الأصحاب لما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) « سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال (ع) : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يداً واحدة ولم يخل الأخرى فلا بأس » [٢]ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الإجماع ، ومرسل ابن فضال عن رجل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال (ع) : لا بأس » [٣]فإنه ظاهر في الجواز في مورد الخبر ، وأما صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال (ع) : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » [٤]فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لإمكان الجمع بينهما بالتقييد. هذا والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به غير ظاهر.

[٢] لإطلاق الأدلة في أكثرها ، ولقاعدة الإلحاق المشار إليها في غير‌


[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست