responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 303

الثالث : الطمأنينة فيه [١] بمقدار الذكر الواجب ، بل‌

______________________________________________________

ابن سالم المتقدم‌[١] على إرادة الاجتزاء بالتهليل والتكبير عن التسبيح من غير جهة العدد.

[١] إجماعا ، كما عن الناصريات ، والغنية ، وفي المعتبر : « أنها واجبة باتفاق علمائنا » ، وفي المنتهى : « وهو قول علمائنا أجمع » ، وفي جامع المقاصد : « هي واجبة بإجماع علمائنا » ، بل عن الخلاف الإجماع على ركنيتها واستدل له بمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « بينا رسول الله (ص) جالس في المسجد إذ دخل رجل ، فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال (ص) : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ديني » [٢]. لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعاً بمقدار الذكر ولو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين الى الآخر ، في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب ، ولا يرتبط بما نحن فيه.

ومثله في الاشكال الاستدلال بخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أبصر علي بن أبي طالب (ع) رجلا ينقر صلاته فقال (ع) : منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال (ع) : مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر ، لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد (ص) ، ثمَّ قال : أسرق الناس من سرق من صلاته » [٣].

وأشكل من ذلك الاستدلال بالنبوي المحكي عن الذكرى : « لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود » [٤]. فان الظاهر‌


[١] راجع صفحة : ٢٩٩.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الركوع حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب أعداد الفرائض حديث : ٢.

[٤] الذكرى : المسألة الرابعة من مسائل الركوع. وراجع ايضاً كنز العمال ج : ٤ صفحة : ٩٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست