ابن سالم المتقدم[١] على إرادة
الاجتزاء بالتهليل والتكبير عن التسبيح من غير جهة العدد.
[١] إجماعا ، كما
عن الناصريات ، والغنية ، وفي المعتبر : « أنها واجبة باتفاق علمائنا » ، وفي
المنتهى : « وهو قول علمائنا أجمع » ، وفي جامع المقاصد : « هي واجبة بإجماع
علمائنا » ، بل عن الخلاف الإجماع على ركنيتها واستدل له بمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « بينا
رسول الله (ص) جالس في المسجد إذ دخل رجل ، فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده ،
فقال (ص) : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ديني » [٢]. لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعاً بمقدار الذكر ولو
كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين الى الآخر ، في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي
به يكون ركوعه كنقر الغراب ، ولا يرتبط بما نحن فيه.
ومثله في الاشكال
الاستدلال بخبر عبد الله بن
ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أبصر علي بن أبي طالب (ع) رجلا
ينقر صلاته فقال (ع) : منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل : منذ كذا وكذا ،
فقال (ع) : مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر ، لو مت مت على غير ملة أبي القاسم
محمد (ص) ، ثمَّ قال : أسرق الناس من سرق من صلاته » [٣].
وأشكل من ذلك
الاستدلال بالنبوي المحكي عن
الذكرى : « لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود » [٤]. فان الظاهر