التشهد ، كما ذكر
في حسن الحلبي ، اللهم إلا أن يكون حمله على الركعة المتصلة موجباً لطرحه ،
لمعارضته لما دل على لزوم فصل الشفع عن الوتر وحينئذ لا يجوز الاستدلال به على
المقام ، فتأمل.
ويمكن أن يستشكل
فيه أيضاً : بأن الظاهر من قوله (ع) : «
فيتم » أنه يبني على ما مضى
ويصح ركوعه ، لا أنه ملغى كي يلزم الزيادة هذا وقد يستدل على المقام بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن
السهو في النافلة ، فقال (ع) : ليس عليك شيء » [١]فان إطلاق السهو
يشمل ما نحن فيه ، ويشكل بعدم ثبوت عموم السهو لما نحن فيه كما سيأتي ـ إن شاء
الله ـ في مبحث الخلل ، وعلى هذا فالخروج عن حكم الفريضة غير ظاهر ، إذ الدليل ليس
منحصراً بالإجماع ، بل يدل عليه ما تضمن أن الصلاة لا تعاد من سجدة وتعاد من ركعة
، فإن مورده زيادة السجدة ، ومقتضى مقابلة الركعة بالسجدة أن المراد منها الركوع
الواحد ، فتأمل جيداً ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الخلل بعض ما له نفع في
المقام.
فصل في السجود
[١] قال في مجمع
البحرين : « قد تكرر في الحديث ذكر السجود
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 344