طهارة المكان الذي
يصلى فيه. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد رحمهالله من وجوب طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. هذا والمحكي عن أبي
الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة ، وكأنه لإطلاق معاقد الإجماع على وجوب
طهارة المسجد ، ولإطلاق النص المانع من الصلاة والسجود على الموضع النجس المشار
اليه آنفاً. وفيه : أن الإجماع ممن عداه على العدم ، والنص ـ بعد كون المراد منه
موضع السجود ـ لا إطلاق له يقتضي المنع بالنسبة الى كل مسجد ، والمتيقن خصوص مسجد
الجبهة. والنبوي : « جنبوا
مساجدكم النجاسة » [١]ضعيف سنداً ودلالة ، فيتعين الرجوع الى أصالة البراءة من
الشرطية.
[١] كما سبق في الركوع.
[٢] التحديد
المذكور منسوب الى غير واحد منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية ، وفي المسالك :
« حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب » ، وليس فيه تعرض للتحديد العرضي
إلا بنحو الإشارة وفي كشف الغطاء : « أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ،
ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى
والحاجبين ، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين » ، وعن المصباح : « الجبين
ناحية الجبهة من محاذاة النزعة الى الصدغ ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها »
، وفي مجمع البحرين : « والجبين فوق الصدغ ، وهما
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 361