( مسألة ١٠ ) :
إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وإن كان ذلك في
القيام الركني [١] ، لكن الأحوط فيه الإعادة.
لكن لإعراض
المشهور عنه وضعفه في نفسه لا مجال للاعتماد عليه. بل عن الحلبي : استحباب إرسال
الذقن إلى الصدر ، وإن كان وجهه غير ظاهر.
[١] لحديث : « لا تعاد الصلاة » [١]الدال بإطلاقه على
صحة الصلاة مع الإخلال بجزء منها ، أو شرط لها ، أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة ،
الحاكم على ما دل على الجزئية أو الشرطية ، الشامل بإطلاقه للعمد والسهو ، ومنه
المقام. نعم لو تمَّ القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في مفهوم
القيام عرفا كان انتفاؤه موجباً لانتفاء القيام فاذا كان القيام ركناً ـ كالقيام
في التكبير أو المتصل بالركوع ـ بطلت الصلاة لفوات الركن ، لكن عرفت أن القول
المذكور ضعيف ، ولا سيما بالنسبة إلى الأخيرين.
فإن قلت : إذا لم
يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا في مفهوم القيام ، فقد تقدم أن كل واحد منها
شرط فيه ، فاذا انتفى انتفى القيام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فاذا كان
القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.
قلت : يتم هذا لو
كان موضوع الركنية هو القيام المشروط ، لكنه غير ثابت ، فان دليل ركنية القيام في
التكبير موثق عمار المتقدم[٢] ، والموضوع فيه ذات القيام. ودليل ركنية المتصل بالركوع
الإجماع ، والمتيقن منه ذلك أيضاً.
هذا كله لو كانت
شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظي مطلقاً ، أما لو كانت مستفادة من
الإجماع ـ كما في الاستقرار على ما عرفت ـ