اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 477
والامام يخطرهما
مع المأمومين [١] والمأموم يخطرهم مع الامام [٢] وفي « السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة (ع) [٣].
( مسألة ٦ ) :
يستحب للمنفرد والامام الإيماء بالتسليم الأخير [٤] إلى يمينه. بمؤخر عينه أو
بأنفه أو غيرهما على
[٤] قال في الذكرى
: « فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة بصيغة ( السلام عليكم ) ، وهو مستقبل القبلة ،
ويومئ بمؤخر عينيه عن يمينه ». ونسب ذلك الى الشيخين ، والفاضلين ، والشهيدين ،
وغيرهم. وكأن وجهه ـ على ما أشار إليه في الذكرى ـ الجمع بين صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد
الله (ع) : « إن كنت تؤم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام
فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » [١] وخبر
أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك » [٢] ، بحمل الثاني على الإيماء بالعين الذي لا ينافي الاستقبال
بالوجه ، الظاهر فيه الصحيح بقرينة المقابلة بالتسليم عن اليمين في الإمام.
لكن الجمع المذكور
بعيد لا شاهد له ، ومثله الجمع بالتخيير بين الأمرين ، فإن التفصيل في الحديثين
قاطع للشركة. نعم في رواية
المفضل : « لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال (ع) : لأن الملك