اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 110
( مسألة ١٢ ) : لا
فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط ، أو الإنسان ، أو الخشبة [١]. ولا
يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها
من المذكورات.
( مسألة ١٣ ) :
يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما [٢].
واستشكل في جميع
ذلك في الجواهر ـ تبعاً لما في مفتاح الكرامة ـ وهو في محله كما عرفت. ولأجله
احتمل فيها أن يكون مرادهم منها ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكلية ، فإنها واجبة
حينئذ. ولذا فرع في الذكرى ، وجامع المقاصد على ذلك بقوله : « ولا تجزئ الواحدة مع
القدرة » ، وقد عرفت أن المسألتين من باب واحد ، والأدلة المذكورة إن تمت في
الثانية تمت في الأولى ، فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر.
[١] كما صرح بذلك
كله في الجواهر. والعمدة فيه ظهور الإجماع على عدم الفرق ، وإلا فلو احتمل تعين
واحد من ذلك كانت المسألة من موارد الشك في التعيين والتخيير ، التي يكون المرجع
فيها أصالة الاحتياط ، المقتضية للتعيين كما هو المشهور. وليس في صحيح ابن سنان أو
غيره ـ مما سبق ـ [٢] إطلاق ينفيه.
[٢] لأجل أن
الاعتماد على الشيء في الصلاة ليس تصرفاً صلاتياً ، فاذا كان الاعتماد محرماً
لكونه اعتماداً على المغصوب لا تفسد الصلاة ، فالشراء والاستئجار الراجعان الى ملك
العين أو المنفعة مما لا تتوقف عليهما الصلاة ،