وجوبه لا غير.
وأولى منه بالإشكال التعليل بأنه بعض قيام ، ومثله ما ذكره أخيراً من اختصاص أدلة
اعتبارها بغيره ، مع أن ما دل على وجوب الانتصاب ـ مثل : « لا صلاة لمن لم يقم
صلبه في الصلاة » [١] وما دل على وجوب الاستقلال من صحيح ابن سنان المتقدم [٢] ـ مطلق شامل
للجلوس. ودعوى انصرافه الى القيام غير ظاهرة. وكذا ما دل على وجوب الاستقرار من
إطلاق معاقد الإجماعات على وجوبه في أفعال الصلاة : من التكبير ، والقراءة ،
والتسبيح ، والذكر ، ورفع الرأس من الركوع ، وغيرها لا فرق فيه بين حالي القيام
والجلوس فلاحظ.
[١] بلا خلاف فيه
بين الأصحاب كما عن المدارك ، والبحار ، والحدائق وفي المعتبر : « هو مذهب علمائنا
» ، ونحوه في المنتهى ، وبالنصوص والإجماع كما في كشف اللثام.
ويشهد له النصوص
الكثيرة كمصحح أبي حمزة عن
أبي جعفر (ع) في تفسير قوله تعالى (الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ)[٣]قال (ع) : « وَعَلى
جُنُوبِهِمْ : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالساً » [٤] ، وموثق
سماعة : « سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس. قال (ع) : فليصل وهو مضطجع وليضع على
جبهته شيئاً إذا سجد » [٥] ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن
جعفر (ع) : « سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود
[١] مضمون صحيح
زرارة. الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ١ وتقدم في أول المسألة الثامنة.
[٢] تقدم في المسألة
: ٨ من هذا الفصل. الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام حديث : ٢