على الوجوب ، بل
الإجماع ممن يعتد بفتواهم من القدماء عليه ، فالمسألة لا تخلو من إشكال ولا سيما
مع ضعف بعض المناقشات السابقة ، فالتوقف فيها متعين والاحتياط طريق النجاة.
[١] عليه الوفاق
كما في المعتبر ، ولا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى وإجماعا كما في كشف اللثام
، وعن البحار ، لمصحح عبد الله بن سنان المتقدم[١] ، وإطلاقه يقتضي
عدم الفرق بين ما يشق لأجله القراءة وغيره لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم
والموضوع الى خصوص الأول ، وفي المعتبر والمنتهى وعن البحار عده من موارد الضرورة.
[٢] إجماعا كما عن
التذكرة وفي كشف اللثام ، وظاهر المعتبر والمنتهى عده وفاقياً ، لصحيح الحلبي
المتقدم[٢] ، وخبر
الحسن الصيقل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة
الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اجلني شيء؟ فقال (ع) : لا بأس » [٣]. وخبر علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ
في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (ع) : لا بأس » [٤]ولا يبعد انصرافها
أيضاً الى صورة حصول المشقة بفواتها.
[٣] بلا كلام كما
عن التنقيح ، وبلا خلاف كما عن المدارك ، وإجماعا كما عن البحار ، ويقتضيه مضافا ـ
الى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيما هو