responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 154

إلا في المرض [١] والاستعجال [٢] ، فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلا في ضيق الوقت [٣].

______________________________________________________

على الوجوب ، بل الإجماع ممن يعتد بفتواهم من القدماء عليه ، فالمسألة لا تخلو من إشكال ولا سيما مع ضعف بعض المناقشات السابقة ، فالتوقف فيها متعين والاحتياط طريق النجاة.

[١] عليه الوفاق كما في المعتبر ، ولا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى وإجماعا كما في كشف اللثام ، وعن البحار ، لمصحح عبد الله بن سنان المتقدم‌[١] ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما يشق لأجله القراءة وغيره لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع الى خصوص الأول ، وفي المعتبر والمنتهى وعن البحار عده من موارد الضرورة.

[٢] إجماعا كما عن التذكرة وفي كشف اللثام ، وظاهر المعتبر والمنتهى عده وفاقياً ، لصحيح الحلبي المتقدم‌[٢] ، وخبر الحسن الصيقل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اجلني شي‌ء؟ فقال (ع) : لا بأس » [٣]. وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (ع) : لا بأس » [٤]ولا يبعد انصرافها أيضاً الى صورة حصول المشقة بفواتها.

[٣] بلا كلام كما عن التنقيح ، وبلا خلاف كما عن المدارك ، وإجماعا كما عن البحار ، ويقتضيه مضافا ـ الى الأصل لعدم ظهور إطلاق فيما هو‌


[١] راجع أول الفصل.

[٢] راجع أول الفصل.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست