باعتقاد أنها جزء
ـ مع أن المحكي عن مصحف أبي سقوطها [١] ، وأما كون المرجع عند الشك في المقام قاعدة الاحتياط فغير
ظاهر ، بل المرجع أصل البراءة ، للشك في وجوب قراءتها ، لإجمال مفهوم السورة ،
وليست من قبيل المفهوم المبين كي لا يكون التكليف مشكوكا بوجه ويكون الشك في
المحصل. وكأنه لذلك اختار كثير العدم ، بل عن البحار : نسبته إلى الأكثر ، وعن
التهذيب : أنه قال : « عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة ». وعن التبيان ومجمع البيان
: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها.
[١] كما عن جماعة
كثيرة ، وحكاه في كشف اللثام عن الاستبصار ، والسرائر ، والشرائع ، والمعتبر ،
والجامع ، وكتب الشهيد ، وجعله الأقوى ، بل عن البحار والحدائق نسبته الى جمهور
المتأخرين ومتأخريهم. ويقتضيه الجمع بين ما دل على النهي عنه كصحيح محمد عن أحدهما (ع) : « سألته عن
الرجل يقرأ السورتين في الركعة. فقال (ع) : لا لكل سورة ركعة » [٢] وخبر
منصور ابن حازم قال أبو عبد الله (ع) : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا
بأكثر » [٣].
وغيرهما ، وبين ما دل على
الجواز كصحيح علي بن يقطين
: « سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال (ع) : لا
بأس » [٤].
فيحمل الأول على الكراهة
كما يشير اليه خبر ابن جعفر
(ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل قرأ سورتين في ركعة. قال (ع) : إن كانت نافلة فلا بأس
وأما
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٨
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 178