[١] هذا غير ظاهر
لأن التقدير باللبنة وما زاد عليها ـ بعد البناء على عمومه لصورة الانحدار ـ راجع
الى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه ، فكيف يدعى عدم شمول النص له؟!. نعم لو
حكم على الانحدار بحكم أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير ، لكن بعد تعرض الدليل
للتقدير باللبنة وما زاد لا مجال لاحتماله ، كما يظهر بالتأمل. اللهم إلا أن يكون
المراد بالانحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تقريباً ، والكثير الذي يكون حول
الجبهة ظاهراً للحس ، فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على اللبنة ، والثاني
داخل كذلك ، ويشير الى ذلك الموثق [١] الوارد في صحة الجماعة في الأرض المنحدرة ، فراجع.
تنبيه
المذكور في المتن
تبعاً للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة والموقف ، وعبر بعضهم بدل الموقف بموضع
القيام ، والمحكي عن كشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة ، فلو قام
للصلاة في موضع وفي حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته لكون
مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه.
والذي اختاره في
الجواهر : أن المراد منه الموضع الذي لو أراد الوقوف عن ذلك السجود بلا انتقال وقف
عليه ، سواء أكان هو موضع
[١] الوسائل باب :
٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 356