المندوبة أو أنه
تشريع في توصيف الأمر الندبي بها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي المحذور المتقدم.
[١] كما تقدم في
مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن التخيير ، بل هنا أظهر لعدم كونها
أجزاء حقيقة كما عرفت.
[٢] لم أقف على
قائل بالتحريم. نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع ، لكن صرح رحمهالله بالكراهة ، فراجع
ما تقدم في أول مبحث النية.
[٣] قد توقف
المصنف رحمهالله في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط
، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي
للتلفظ بالنية ، لكنه غير ظاهر.
[٤] هذا الوجوب من
باب وجوب المقدمة العلمية.
[٥] على المشهور
المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 20