responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 20

ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة [١] ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.

( مسألة ٦ ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة [٢] خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه [٣].

( مسألة ٧ ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه [٤] فيأتي بها جزءاً فجزءاً ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال.

( مسألة ٨ ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء [٥] فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو‌

______________________________________________________

المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الأمر الندبي بها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي المحذور المتقدم.

[١] كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن التخيير ، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت.

[٢] لم أقف على قائل بالتحريم. نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع ، لكن صرح رحمه‌الله بالكراهة ، فراجع ما تقدم في أول مبحث النية.

[٣] قد توقف المصنف رحمه‌الله في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط ، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية ، لكنه غير ظاهر.

[٤] هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية.

[٥] على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست