responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 607

( مسألة ٢ ) : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة ، وأنها لا تبطل بها [١]. لكن من المعلوم أن الاولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ، ولو العرفية ، وهي : عد الصلاة بالخاتم ، والحصى ، بأخذها بيده [١]. وتسوية الحصى في موضع السجود. ومسح التراب عن الجبهة‌[٢] ونفخ موضع السجود‌. إذا لم يظهر منه حرفان [٣]. وضرب الحائط ، أو الفخذ ، باليد لإعلام الغير ، أو إيقاظ النائم. وصفق اليدين لإعلام الغير. والإيماء لذلك‌[٤]. ورمي الكلب وغيره بالحجر‌[٥]. ومناولة العصي للغير‌[٦] وحمل

______________________________________________________

الأبواب المعدة لذكر النصوص الدالة على ذلك بالخصوص. وعموم الآية الشريفة [٧] كاف.

[١] الأخبار المذكورة مسطورة في الجواهر [٨] ، والحدائق [٩] ، في مسألة البطلان بالفعل الكثير ، وفي الوسائل في أبواب متفرقة في مبحث القواطع. فراجع.


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل في الصلاة.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب السجود.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة.

[٥] الوسائل باب : ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.

[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب القيام.

[٧] المائدة : ٢٧.

[٨] راجع الجواهر ج : ١١ صفحة : ٥٥ طبع النجف الحديث.

[٩] راجع الحدائق ج : ٩ صفحة : ٣٩ طبع النجف الحديث.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست