اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 428
الأقل والأكثر
يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل [١]. نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين
الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضاً [٢].
( مسألة ٢٠ ) : في
صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة
الأخرى ولا يعتبر الجلوس ثمَّ الوضع [٣] ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد [٤] وإن
كان أحوط.
( مسألة ٢١ ) :
يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة ، أو دفع نقمة ، أو تذكرهما مما كان سابقاً ، أو
للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين فقد روي عن بعض الأئمة « ع » : أنه كان
إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر[١] ، ويكفي في هذا
السجود مجرد وضع الجبهة مع النية.
نعم يعتبر فيه
إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر ، وإن