responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 428

الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل [١]. نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضاً [٢].

( مسألة ٢٠ ) : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة الأخرى ولا يعتبر الجلوس ثمَّ الوضع [٣] ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد [٤] وإن كان أحوط.

( مسألة ٢١ ) : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة ، أو دفع نقمة ، أو تذكرهما مما كان سابقاً ، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين فقد روي عن بعض الأئمة « ع » : أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر [١] ، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية.

نعم يعتبر فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر ، وإن‌

______________________________________________________

[١] لأصالة البراءة من وجوب الزائد المشكوك.

[٢] لقاعدة الاشتغال.

[٣] لأنه يكفي في تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الأرض ولو كان قليلا.

[٤] لأن قوام السجود وضع الجبهة ، فيحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعها ، وقد تقدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام والله سبحانه أعلم.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب سجدتي الشكر حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست