responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 549

( مسألة ٨ ) : لا فرق في البطلان بالتكلم [١] بين أن يكون هناك مخاطب أم لا. وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً في التكلم أو مختاراً. نعم التكلم سهواً ليس مبطلا [٢]

______________________________________________________

والتحقيق : أنه لا فرق بين ذكرها في ضمن دعاء أو مناجاة وعدمه وبين كون المتعلق بها مثل : « من ذنوبي » أو « من ألمي » وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة ، وبين التصريح بالمتعلق وتقديره وعدمهما ، والحكم في الجميع أنه إن صدرت في مقام الشكاية الى الله تعالى لم تبطل وإن كانت من أمر دنيوي ، وإن لم تكن كذلك أبطلت وإن كانت في ضمن دعاء أو مناجاة. نعم كونها في ضمن أحدهما قرينة على صدورها في مقام الشكاية إليه تعالى ، والمدار في الصحة عليه لا على القرينة.

[١] للإطلاق فيه وفيما بعده ، واحتمال التمسك بحديث رفع الاضطرار‌[١] لرفع قاطعيته لو كان عن اضطرار ـ كما احتمله في الذكرى فيما لو تكلم مكرهاً ـ قد عرفت الاشكال فيه ، وأن الحديث لا يصلح لإثبات صحة الصلاة معه ، وفي المنتهى قرّب البطلان في المكره حملا لحديث الرفع على رفع المؤاخذة.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، وفي المنتهى : « عليه علماؤنا » ، ويشهد له النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال (ع) : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شي‌ء عليه » [٢] ، وصحيح ابن الحجاج : « عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال (ع) : يتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين .. » [٣]


[١] تقدم في الموارد الثالث من مبطلات الصلاة.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست