مانعاً عن انعقاد
الإجماع على التخيير تكون المسألة من موارد الدوران بين التعيين والتخيير فأصالة
التعيين فيها تقتضي تقديم الأيمن.
[١] إجماعا صريحاً
وظاهراً كما عن الخلاف وغيره ، لمصحح إسحاق والمرسل.
لكن ظاهرهما تعلق (
لِلْأَذْقانِ ) بقوله تعالى ( سُجَّداً ) لا بقوله تعالى (
يَخِرُّونَ ) مع أن الظاهر الثاني ، وأن سجودهم لم يكن اضطراريا. اللهم
إلا أن يحمل على الاستدلال الإقناعي ، أو على أنه تفسير باطني. وكيف كان فلا يصلح
ذلك موهناً لهما ومسقطاً عن الحجية ، إذ لا قصور في دلالة صدرهما. ثمَّ إن المحكي
عن الصدوقين في الرسالة والمقنع تقديم السجود على ظهر الكف على السجود على الذقن ،
ولا يظهر له معنى محصل كما عن جامع المقاصد وغيره.
[٢] قد يشكل أولا
: بأن مقتضى قاعدة الميسور السجود على ما أمكنه من أجزاء الوجه لصدق الميسور عليه
، ولا سيما السجود على الأنف فلا وجه لرفع اليد عنه ، وثانياً : بأن الانحناء
الممكن ليس من أجزاء السجود كي يصدق عليه الميسور فيجب ، وإنما هو مقدمة له خارج
عنه فلا وجه لوجوبه ، وإطلاق ما دل على بدلية الإيماء عند تعذر السجود ينفيه. وبالجملة
: مقتضى بناء الأصحاب على قاعدة الميسور أنه يجب السجود على أي جزء من الوجه ، فان
تعذر أومأ وهو جالس.
[٣] بلا إشكال فيه
ظاهر. قال في المعتبر : « ولو عجز عن السجود جاز أن يرفع اليه ما يسجد عليه ، ولم
يجز الإيماء خلافا للشافعي وأبي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 380