responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 487

عمداً عصى. لكن الأظهر عدم بطلان صلاته [١].

فصل في القنوت

وهو مستحب [٢] في جميع الفرائض اليومية ، ونوافلها‌

______________________________________________________

[١] قد تقدم في مسألة نذر سورة معينة الإشكال في ذلك ، وأن الصلاة بدون الموالاة تصرف في موضوع النذر وإعدام له ، فيكون مخالفة للنذر ، لأنه يقتضي حفظ موضوعه ، فيكون فعلها حراماً ، فتبطل. نظير ما لو نذر أن يتصدق بشاة معينة على زيد ، فتصدق بها على عمرو. ويأتي في مبحث نذر الصلاة جماعة التعرض لذلك أيضاً.

فصل في القنوت

قال في القاموس : « القنوت الطاعة ، والسكون ، والدعاء ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ». وعلى الأول : حمل قوله تعالى ( وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ ) [١]. وعلى الثاني : قوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) [٢] كما عن زيد بن أرقم. وعلى الرابع : قوله تعالى ( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ) [٣]. وعلى الثالث : حمل ما ورد من الأمر به في الصلاة ، فقد نسب الى المشهور والمتشرعة أنه بمعنى الدعاء. لكن يتعين حمل الدعاء حينئذ على ما يشمل الذكر ، على ما سيأتي من الاكتفاء به في أداء وظيفته. والذي يظهر من كلمات أهل اللغة وملاحظة موارد الاستعمال أنه في اللغة نحو من العبادة والتذلل واستشعار لبعض مظاهرهما سواء أكان بنحو الدعاء ، أم السكوت ، أم الخشوع ، أم غير ذلك. ولا يهم تحقيق ذلك بعد كون المراد منه في لسان الشارع والمتشرعة مفهوم آخر كسائر الماهيات المخترعة. وسيأتي في رفع اليدين بعض الكلام فيه.

[٢] إجماعاً. كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها. لكن‌


[١] التحريم : ١٢.

[٢] البقرة : ٢٣٨.

[٣] الزمر : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست