اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 270
( مسألة ١١ ) : لا
بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر
المطلق [١].
( مسألة ١٢ ) :
إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث
أنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون
المجموع من حيث المجموع واجباً [٢] فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة
والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أياً منها شاء مخيراً بين الثلاث [٣] ، فحيث أن
الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرة له أن
يقصد الوجوب.
[١] لما سيأتي ـ إن
شاء الله ـ من جواز الذكر ، والدعاء ، والقرآن في الصلاة إذا لم يؤت بها بقصد
الجزئية.
[٢] قد عرفت أن
هذا الاحتمال لا مستند له.
[٣] هذا مترتب على
أن الواجب تسبيحة واحدة ، وأنها ذاتاً غير التسبيحة المستحبة ، نظير نافلة الصبح
وفريضته ، فإنه حينئذ له قصد الوجوب بواحدة أيها شاء ، ويقصد بغيرها الاستحباب ،
ولا يتعين عليه جعلها الأولى بالخصوص إذ لا موجب له ، أما لو كان المستحب عين
الواجب ذاتاً ، وإن كان غيره حصة ، كما لو أمر بصوم يومين أحدهما واجب والآخر
مستحب ، تعين كون الأول هو الواجب والزائد عليه مستحباً ، لأنه لا بد أن يكون
موضوع الوجوب صرف الطبيعة ، إذ لو كان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقاً أو
سابقاً وجب التكرار ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 270