اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 44
( مسألة ٢٠ ) : لا
يجوز العدول من صلاة إلى أخرى [١] إلا في موارد خاصة :
أحدها : في
الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها
بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول [٢] ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل
في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله ،
فيتمها عشاء ثمَّ يصلي المغرب ويعيد
وكذلك الحال في
قاعدة الفراغ. ويأتي في نية صلاة الجماعة ما هو نظير المقام.
[١] لما عرفت من
أن قوام العبادية المعتبرة في العبادات كون الإتيان بالفعل بداعي أمره ، فإذا فرض
أن الصلاة المعدول عنها غير الصلاة المعدول إليها فالأمر المتعلق بإحداهما غير
الأمر المتعلق بالأخرى ، فالإتيان بإحداهما بقصد امتثال أمرها لا يكون امتثالا
لأمر الأخرى ولا تعبداً به ، كما أن الإتيان ببعض إحداهما امتثالا للأمر الضمني
القائم به لا يكون امتثالا للأمر الضمني القائم بالبعض المماثل له من الأخرى ،
ومجرد بناء المكلف على ذلك غير كاف في تحققه. نعم ثبت ذلك في بعض الموارد بدليل
خاص ، فيستكشف منه حصول الغرض من المعدول اليه بمجرد بناء المكلف عليه ، فيسقط
لذلك أمره ولا يجوز التعدي إلى غيره من الموارد.
وتوهم أنه يمكن أن
يستكشف من الدليل كفاية مثل ذلك في حصول التعبد ، وحينئذ يتعدى الى غير مورده.
مندفع بأن ذلك خلاف الإجماع على اعتبار النية مقارنة لأول الفعل العبادي. والخلاف
هنا لا يقدح في الإجماع المذكور ، لكونه عن شبهة.
[٢] قد تقدم تفصيل
الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 44