responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 482

فصل في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب [١] ، بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا. فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها. وإن كان سهواً‌

______________________________________________________

من سنخ المصلحة الصلاتية ومن مراتبها ، وحينئذ ظاهر‌ قوله (ع) في خبر ابن رباح : « فدخل الوقت وأنت في الصلاة » [١] ، إن كان مطلق الطبيعة الصلاتية تمَّ ما في المتن ، أما لو كان خصوص الصلاة المأمور بها التي اختتامها وتحليلها التسليم ، تعين البناء على وجوب الإعادة. وهذا إن لم يكن أظهر ـ كما هو كذلك ـ فلا أقل من الاجمال ، الموجب للرجوع إلى أصالة البطلان بفوات الوقت. وهكذا الحال لو شك في صحة الصلاة وهو في التسليم المستحب ، فإنه يبني على الصحة لقاعدة الفراغ. مع أنه يكفي في الصحة قاعدة التجاوز. والله سبحانه أعلم.

فصل في الترتيب‌

[١] بلا إشكال في ذلك ظاهر ، وإن قل من تعرض له بعنوان مستقل.

نعم يستفاد من كلماتهم في تعداد أفعال الصلاة ، وفي مبحث الخلل حينما يتعرضون لنسيان الجزء وذكره بعد الدخول فيما بعده ، وفي قاعدة التجاوز ،


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست