responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 173

أو مع قراءة بعض السورة. نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة [١] لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب [٢] لا التقييد.

( مسألة ٦ ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل [٣] وإن وجبت بالعارض [٤] فيسجد بعد قراءة آيتها [٥] وهو في الصلاة ، ثمَّ يتمها.

( مسألة ٧ ) : سور العزائم أربع :

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه دليل تشريعها.

[٢] هذا ـ مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة ، وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب ـ مبني على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والإقامة.

[٣] الظاهر أنه لا خلاف فيه ـ كما في الحدائق ـ وعن الخلاف الإجماع عليه ، ويشهد له ـ مضافاً الى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة ، والى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة ـ خصوص موثق سماعة المتقدم [١] : « ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع ».

[٤] كما تقدم في المسألة السابقة.

[٥] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه ـ مضافاً الى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع‌


[١] راجع المسألة : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست