اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 173
أو مع قراءة بعض
السورة. نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة
تلك السورة [١] لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه
تعدد المطلوب [٢] لا التقييد.
( مسألة ٦ ) :
يجوز قراءة العزائم في النوافل [٣] وإن وجبت بالعارض [٤] فيسجد بعد قراءة آيتها
[٥] وهو في الصلاة ، ثمَّ يتمها.
[٢] هذا ـ مع أنه
يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة ، وإلا فلو لم يكن إلا
الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب ـ مبني على عدم وجوب حمل
المطلق على المقيد في المستحبات ، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان
والإقامة.
[٣] الظاهر أنه لا
خلاف فيه ـ كما في الحدائق ـ وعن الخلاف الإجماع عليه ، ويشهد له ـ مضافاً الى ما
قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة ، والى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول
على النافلة ـ خصوص موثق
سماعة المتقدم[١]: « ولا
تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع ».
[٤] كما تقدم في
المسألة السابقة.
[٥] بلا إشكال
ظاهر ، ويقتضيه ـ مضافاً الى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع
بناء على جريانه في المقام لرفع