اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 207
( مسألة ٢٢ ) :
إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة [١] ، وإن كان
ناسياً أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل
أم لا [٢] ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة
الإعادة.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة [٣] ، بل وكذا لو
تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة [٤]
خصوصاً إذا كان في الأثناء.
[٢] للإطلاق
الشامل للصورتين جميعاً ، واستظهر في الجواهر من منظومة الطباطبائي (ره) وجوب
الإعادة في المتنبه ، بل حكى التصريح به عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح ، لكنه (ره)
قوى خلافه ، وهو في محله ، ومن هنا يظهر أن المراد من الصورة في قوله في المتن : الأحوط
في هذه الصورة ، الصورة الأولى لا الثانية كما يقتضيه ظاهر العبارة.
[٣] كما عن غير
واحد التصريح به ، لإطلاق النص ، ولإطلاق حديث
: « لا تعاد الصلاة » [١].
في صورة النسيان وكذا في
صورة الجهل بناء على ما هو الظاهر من عمومه لها ، كما سيأتي إن شاء الله في محله.
ومن ذلك يظهر نفي الإعادة أيضاً لو تذكر في أثناء القراءة.
[٤] كأن وجهه
احتمال اختصاص الصحيحين بصورة الالتفات بعد الفراغ ، فيكون المرجع ما دل على وجوب
التدارك قبل تجاوز المحل. وفيه