والمدارك ، وكشف
اللثام. ويشهد له ما ورد
في الناسي مما تضمن : « أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد » [١] ، وما في
موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله
.. فاذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله .. » [٢] وقد تقدم في
صحيح ابن مسلم : « إذا استويت جالساً فقل .. » [٣] ، وفي
صحيح زرارة « إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس .. » [٤] الى غير ذلك مما هو كثير.
[١] بلا خلاف كما
عن مجمع البرهان ، بل إجماعاً كما عن جامع المقاصد ، والمفاتيح ، وظاهر كشف الحق
وغيرها ، وهو العمدة فيه كما سبق في نظيره.
[٢] كما عن
التذكرة وغيرها ، وفي الجواهر : « لعله ظاهر الجميع ، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع
من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم » ، وهو ـ مع أنه الموافق
للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها ، خصوصاً مع
موافقة هذا النظم للاعتبار أيضاً ، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيداً.
[٣] لما سبق ، لكن
عن المفيد رحمهالله الاجتزاء بقول : « أشهد