responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 442

الرابع : الطمأنينة فيه [١].

الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية [٢] ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد [٣] كما ذكر.

______________________________________________________

والمدارك ، وكشف اللثام. ويشهد له ما‌ ورد في الناسي مما تضمن : « أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد » [١] ، وما‌ في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله .. فاذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله .. » [٢] وقد تقدم‌ في صحيح ابن مسلم : « إذا استويت جالساً فقل .. » [٣] ، وفي صحيح زرارة « إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس .. » [٤] الى غير ذلك مما هو كثير.

[١] بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، بل إجماعاً كما عن جامع المقاصد ، والمفاتيح ، وظاهر كشف الحق وغيرها ، وهو العمدة فيه كما سبق في نظيره.

[٢] كما عن التذكرة وغيرها ، وفي الجواهر : « لعله ظاهر الجميع ، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم » ، وهو ـ مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها ، خصوصاً مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضاً ، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيداً.

[٣] لما سبق ، لكن عن المفيد رحمه‌الله الاجتزاء بقول : « أشهد‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.

[٣] تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.

[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست