[١] قال في جامع
المقاصد : « لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا » ، وعن المدارك وغيرها :
« بلا خلاف يعرف » ، وفي كشف اللثام : « الظاهر الاتفاق عليه » ، وعن مجمع البرهان
: « كأنه إجماعي » وعن الذخيرة وغيرها : أنه محل وفاق ، بل عن شرح المفاتيح : أنه
من بديهيات الدين.
واستدل له غير
واحد بقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )[١]. واستشكل فيه
تارة : بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر والارتداد وأخرى : بأن حمله
على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن ، فيتعين الحكم بإجماله. وأما الإشكال عليه ـ كما
في كشف اللثام ـ بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الاعمال فضعيف.
واستدل له أيضا
بنصوص التحريم والتحليل[٢] كما عن الحدائق وغيرها. وفيه : أن شمولها لما يجوز قطعه ،
كالنافلة وغيرها ، مانع من حمل التحريم والتحليل على التكليفين ، فيتعين إما
حملهما على الوضعيين أو تخصيص