responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 609

فصل

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً [١] ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً ، وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة

______________________________________________________

فصل‌

[١] قال في جامع المقاصد : « لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا » ، وعن المدارك وغيرها : « بلا خلاف يعرف » ، وفي كشف اللثام : « الظاهر الاتفاق عليه » ، وعن مجمع البرهان : « كأنه إجماعي » وعن الذخيرة وغيرها : أنه محل وفاق ، بل عن شرح المفاتيح : أنه من بديهيات الدين.

واستدل له غير واحد بقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [١]. واستشكل فيه تارة : بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر والارتداد وأخرى : بأن حمله على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن ، فيتعين الحكم بإجماله. وأما الإشكال عليه ـ كما في كشف اللثام ـ بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الاعمال فضعيف.

واستدل له أيضا بنصوص التحريم والتحليل‌[٢] كما عن الحدائق وغيرها. وفيه : أن شمولها لما يجوز قطعه ، كالنافلة وغيرها ، مانع من حمل التحريم والتحليل على التكليفين ، فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص‌


[١] محمد (ص) : ٣٣.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم. وغيرهما من الأبواب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست