الرجحان مفروغ عنه
فضلا عن عدم الوجوب ، ولكنه غير ظاهر ، فإنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب رد السلام
الشامل للصلاة كما ذكره هو ( قده ) في صدر كلامه.
[١] يعني : اشتغل
الى أن فات الرد.
[٢] كما صرح به
جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ، وعن المختلف وغيره : « لو اشتغل
بالقراءة عقيب التسليم عليه بطلت صلاته ، لأنه فعل منهي عنه ». لكن النهى للمضادة
، والتحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. قال في الذكرى : « وبالغ بعض
الأصحاب في ذلك ، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ، ولما يرد السلام. وهو من
مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق ، والأصح عدم الابطال بترك رده ».
[٣] كما لعله
المشهور ، بل لعله ظاهر معقد إجماع محكي الانتصار والخلاف وغيرها ، ويشهد له مصحح ابن مسلم : « دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في
الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال (ع) : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ،
فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال (ع) : نعم مثل ما قيل له » [١] وصحيح
منصور عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ، قال
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 555