responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 555

القرآنية. ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد [١] لم تبطل على الأقوى [٢].

( مسألة ١٧ ) : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم [٣] فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في‌

______________________________________________________

الرجحان مفروغ عنه فضلا عن عدم الوجوب ، ولكنه غير ظاهر ، فإنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب رد السلام الشامل للصلاة كما ذكره هو ( قده ) في صدر كلامه.

[١] يعني : اشتغل الى أن فات الرد.

[٢] كما صرح به جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ، وعن المختلف وغيره : « لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه بطلت صلاته ، لأنه فعل منهي عنه ». لكن النهى للمضادة ، والتحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده. قال في الذكرى : « وبالغ بعض الأصحاب في ذلك ، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ، ولما يرد السلام. وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق ، والأصح عدم الابطال بترك رده ».

[٣] كما لعله المشهور ، بل لعله ظاهر معقد إجماع محكي الانتصار والخلاف وغيرها ، ويشهد له مصحح ابن مسلم : « دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال (ع) : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال (ع) : نعم مثل ما قيل له » [١] وصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ، قال


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست