responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 298

ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.

الثاني : الذكر [١]

______________________________________________________

اللازم في الركوع فيتعين البناء على المشهور من رجوع الخارج عن المتعارف في طرفي الإفراط والتفريط اليه.

هذا ولأجل أن المتعارف متفاوت أيضاً بالزيادة والنقيصة فهل يرجع الى الأكثر انحناء ـ للاحتياط ـ أو الأقل ـ لأصالة البراءة ـ أو المتوسط ، ـ لأنه المنصرف أيضاً في مقام التحديد ـ وجوه : خيرها أوسطها ، لعدم لزوم الاحتياط في أمثال المقام ، وعدم الغلبة الموجبة للانصراف. مع أن معرفة الوسط الحقيقي إن لم تكن متعذرة ففي غاية الصعوبة ، فيمتنع التحديد به كما لا يخفى.

ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) تبعاً لما في الجواهر بقوله رحمه‌الله : « فلكل حكم نفسه ». وما في الجواهر من تعليله بأنه المنساق الى الذهن ، والموافق لغرض التحديد ، ولكاف الخطاب غير واضح لمنع الانسياق وظهور الكلام في التحديد يقتضي إرادة الإشارة إلى مرتبة خاصة في جميع المكلفين وإلا لم يكن ما ذكره الأردبيلي غريباً ، وكاف الخطاب لا مجال للأخذ بها على كل حال. مع أن ما ذكره يقتضي الإشكال في طرفي الإفراط والتفريط الخارجين عن المتعارف من حيث رجوعهما إلى أقل المتعارف أو الأكثر أو المتوسط ، إذ كل ذلك على هذا القول غير ظاهر ، بخلاف القول بالرجوع إلى الأقل ، فإنه أيضا يرجع الى الأقل ، لأصل البراءة. فلاحظ وتأمل.

[١] إجماعا ، كما عن الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، والمفاتيح ، وغيرها. ويشهد به النصوص الآتي بعضها إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست