responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 589

طال زمانه [١] إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة [٢] حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى ، لئلا يستدبر القبلة. والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب [٣]. وكذا على خصوص شرب الماء. فلا يلحق به الأكل وغيره. نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ، ولا على حال الدعاء. فيلحق به مطلق النافلة ، وغير حال الدعاء. وإن كان الأحوط الاقتصار.

العاشر : تعمد قول : « آمين » [٤]

______________________________________________________

[١] لإطلاق النص.

[٢] كما صرح به جماعة ، إذ لا إطلاق في النص يقتضي جوازه ، فيرجع فيه الى أصالة المنع.

[٣] كما هو المشهور. عملا بأصالة المنع ، واقتصاراً فيما خالفها على مورد النص ، وهو ما ذكر. لكن عن ظاهر الخلاف ، والمبسوط : التعدي إلى مطلق النافلة. وفي الشرائع ، وعن غيره : التعدي الى غير الدعاء من أحوال الوتر. ووجه الأول ـ كما عن الخلاف ـ : اختصاص دليل المنع بالفريضة ، فلا يعم النافلة. ووجه الثاني : ما عن التنقيح من الإجماع على استثناء الوتر مطلقاً. مضافا الى ما يظهر من قول السائل : « فأكره أن أقطع الدعاء » من أنه يعتقد أنه لا يقطع الصلاة ، وإنما يقطع الدعاء لا غير فالاقتصار في ردعه على الثاني دليل على صحة الأول. وأما ما عن الخلاف من وجه الأول ، فمقتضاه جواز الأكل في النافلة ، بل كل فعل كثير ماح للصلاة ، وعن مجمع البرهان الميل اليه. ولكن في الجواهر : « هو في غاية الضعف ». وكأنه لإطلاق معاقد الإجماع على قاطعيته ، كغيره من القواطع. الذي لا يقدح فيه ما في الخلاف ، لأنه لشبهة ، من جهة الرواية.

[٤] على المشهور. وعن الانتصار ، والخلاف ، ونهاية الأحكام ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست