اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 589
طال زمانه [١] إذا
لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة [٢] حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى
، لئلا يستدبر القبلة. والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب [٣]. وكذا على خصوص شرب
الماء. فلا يلحق به الأكل وغيره. نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ، ولا على حال
الدعاء. فيلحق به مطلق النافلة ، وغير حال الدعاء. وإن كان الأحوط الاقتصار.
[٢] كما صرح به
جماعة ، إذ لا إطلاق في النص يقتضي جوازه ، فيرجع فيه الى أصالة المنع.
[٣] كما هو
المشهور. عملا بأصالة المنع ، واقتصاراً فيما خالفها على مورد النص ، وهو ما ذكر.
لكن عن ظاهر الخلاف ، والمبسوط : التعدي إلى مطلق النافلة. وفي الشرائع ، وعن غيره
: التعدي الى غير الدعاء من أحوال الوتر. ووجه الأول ـ كما عن الخلاف ـ : اختصاص
دليل المنع بالفريضة ، فلا يعم النافلة. ووجه الثاني : ما عن التنقيح من الإجماع
على استثناء الوتر مطلقاً. مضافا الى ما يظهر من قول السائل : « فأكره أن أقطع
الدعاء » من أنه يعتقد أنه لا يقطع الصلاة ، وإنما يقطع الدعاء لا غير فالاقتصار
في ردعه على الثاني دليل على صحة الأول. وأما ما عن الخلاف من وجه الأول ، فمقتضاه
جواز الأكل في النافلة ، بل كل فعل كثير ماح للصلاة ، وعن مجمع البرهان الميل
اليه. ولكن في الجواهر : « هو في غاية الضعف ». وكأنه لإطلاق معاقد الإجماع على
قاطعيته ، كغيره من القواطع. الذي لا يقدح فيه ما في الخلاف ، لأنه لشبهة ، من جهة
الرواية.
[٤] على المشهور.
وعن الانتصار ، والخلاف ، ونهاية الأحكام ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 589