responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 486

( مسألة ١ ) : تطويل الركوع ، أو السجود ، أو إكثار الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ، لا تعد من المحو [١] فلا إشكال فيها.

( مسألة ٢ ) : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل [٢] ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها. وكذا في القراءة والأذكار.

( مسألة ٣ ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف‌

______________________________________________________

كما لا ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية ، لكونه مأخوذاً يداً بيد الى زمان الشارع ، بحيث يقطع بأنه لو لا صحته لردعهم عنه. بل ثبوت الارتكاز المذكور لا بد أن يكون بطريق التلقي منه ، فوجوده يدل على وجوده ، كما لعله ظاهر. ثمَّ إن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعنى المذكور ، وإنما تعرضوا لقاطعية السكوت الطويل. ذكروا ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير ، وإبطال الجميع للصلاة بمناط محو الاسم. وفي كون ذلك مبطلا حال السهو إشكال يأتي في مبحث القواطع التعرض له إن شاء الله تعالى.

[١] لأنه إنما يكون بالأجنبي ، وليس المفروض منه.

[٢] لأجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور النصوص البيانية الفعلية ، التي يشكل الاستدلال بها لإجمال الفعل. ودعوى : انصراف إطلاق التكليف بها الى خصوص صورة حصول الموالاة. يمكن منعها ، كما تقدم في التيمم وغيره. والإجماع على وجوبها غير متحقق. كان المرجع في وجوبها الأصل ، وهو يقتضي البراءة. نعم الأحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست