اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 486
( مسألة ١ ) :
تطويل الركوع ، أو السجود ، أو إكثار الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ، لا تعد من
المحو [١] فلا إشكال فيها.
( مسألة ٢ ) :
الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل [٢] ، وإن لم يمح
معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها. وكذا في القراءة والأذكار.
( مسألة ٣ ) : لو
نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ،
فلو خالف
كما لا ينبغي
التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية ، لكونه مأخوذاً يداً بيد الى زمان
الشارع ، بحيث يقطع بأنه لو لا صحته لردعهم عنه. بل ثبوت الارتكاز المذكور لا بد
أن يكون بطريق التلقي منه ، فوجوده يدل على وجوده ، كما لعله ظاهر. ثمَّ إن أكثر
الأصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعنى المذكور ، وإنما تعرضوا لقاطعية
السكوت الطويل. ذكروا ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير ، وإبطال الجميع
للصلاة بمناط محو الاسم. وفي كون ذلك مبطلا حال السهو إشكال يأتي في مبحث القواطع
التعرض له إن شاء الله تعالى.
[١] لأنه إنما
يكون بالأجنبي ، وليس المفروض منه.
[٢] لأجل أن
العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور النصوص البيانية الفعلية
، التي يشكل الاستدلال بها لإجمال الفعل. ودعوى : انصراف إطلاق التكليف بها الى
خصوص صورة حصول الموالاة. يمكن منعها ، كما تقدم في التيمم وغيره. والإجماع على
وجوبها غير متحقق. كان المرجع في وجوبها الأصل ، وهو يقتضي البراءة. نعم الأحوط
فعلها خروجا عن شبهة الخلاف.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 486