اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 614
هذا في سعة الوقت
وأما في الضيق فلا إشكال [١]. نعم لو كان الوقت موسعاً ، وكان بحيث لو لا المبادرة
إلى الإزالة فاتت القدرة عليها ، فالظاهر وجوب القطع.
( مسألة ٣ ) : إذا
توقف أداء الدين المطالب به على قطعها ، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق
، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة [٢].
( مسألة ٤ ) : في
موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة [٣] وإن كان آثماً في ترك
في مثل الفرض فلا
أقل من رجحانها ، ولأجله يجوز القطع. كما عرفت.
[١] يعني : في
وجوب إتمام الصلاة. لكن من المحتمل إجراء قواعد التزاحم أيضاً. ولعل المقام يختلف
باختلاف حال النجاسة ، من حيث اقتضائها الهتك وعدمه. فتأمل جيداً.
[٢] يقوي هذا
الاحتمال : أن الواجبات الصلاتية تسقط في مورد الضرورات الشرعية والعقلية. ومنها
وجوب أداء الدين.
[٣] المذكور في
الذكرى وغيرها ـ كما تقدم ـ : أنه حيث يتعين القطع ، لو استمر بطلت صلاته للنهي
المفسد للعبادة. واعترضه في الحدائق وغيرها بأنه مبني على استلزام الأمر بالشيء
النهي عن ضده ، والظاهر منه في غير موضع من كتابه عدم القول به انتهى.
أقول : تقدم منه
ذلك في مسألة ترك المصلي رد السلام والاشتغال بالصلاة. لكن دفعه في الجواهر بأن
وجه البطلان : الأمر بالقطع في صحيح حريز المتقدم[١] ، الذي لا يجامعه
الأمر بالإتمام ضرورة ، للنهي