responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 614

هذا في سعة الوقت وأما في الضيق فلا إشكال [١]. نعم لو كان الوقت موسعاً ، وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها ، فالظاهر وجوب القطع.

( مسألة ٣ ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها ، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة [٢].

( مسألة ٤ ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة [٣] وإن كان آثماً في ترك‌

______________________________________________________

في مثل الفرض فلا أقل من رجحانها ، ولأجله يجوز القطع. كما عرفت.

[١] يعني : في وجوب إتمام الصلاة. لكن من المحتمل إجراء قواعد التزاحم أيضاً. ولعل المقام يختلف باختلاف حال النجاسة ، من حيث اقتضائها الهتك وعدمه. فتأمل جيداً.

[٢] يقوي هذا الاحتمال : أن الواجبات الصلاتية تسقط في مورد الضرورات الشرعية والعقلية. ومنها وجوب أداء الدين.

[٣] المذكور في الذكرى وغيرها ـ كما تقدم ـ : أنه حيث يتعين القطع ، لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة. واعترضه في الحدائق وغيرها بأنه مبني على استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده ، والظاهر منه في غير موضع من كتابه عدم القول به انتهى.

أقول : تقدم منه ذلك في مسألة ترك المصلي رد السلام والاشتغال بالصلاة. لكن دفعه في الجواهر بأن وجه البطلان : الأمر بالقطع في صحيح حريز المتقدم‌[١] ، الذي لا يجامعه الأمر بالإتمام ضرورة ، للنهي‌


[١] راجع أول الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست