responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 101

ليلزم الزيادة.

( مسألة ٧ ) : إذا شك في القيام حال التكبير ، بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ، ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به ، وبنى على الإتيان [١].

( مسألة ٨ ) : يعتبر في القيام الانتصاب [٢] ،

______________________________________________________

[١] كل ذلك لقاعدة التجاوز ، بناء على شمولها لمطلق الفعل المرتب على المشكوك. ولو قيل باختصاصها بالأفعال المعهودة المفردة بالتبويب ، أو بالإفعال الأصلية ، فلا تشمل مقدمات الأفعال امتنع جريانها في الشك في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه ، بناء على أن الهوي من المقدمات للسجود. لكن القولين المذكورين ضعيفان مخالفان لإطلاق الأدلة ـ كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الأذان. ويأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ـ وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع) : قد ركع » [١] ، والتفكيك بين الركوع والقيام بعده غير ظاهر.

[٢] كما صرح به جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة ، ويشهد له صحيح زرارة : « وقم منتصباً فان رسول الله (ص) قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [٢] ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : قال أمير المؤمنين (ع) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [٣]


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست