ولو فرض كونه
شرطاً مطلقاً فاللازم الحكم بإبطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن ، ويلزم
من تداركه زيادة سجدة ، فهو كناسي الركوع الى أن يسجد.
إذ فيه : أن
السجود الأول ـ بعد ما لم يكن جزءاً لعدم مطابقته للأمر ـ زيادة في الصلاة ، سواء
أسجد ثانياً أم لا ، فلا مجال لما ذكره بعد ذلك. كما أن مما ذكرنا يظهر لك الاشكال
فيما في المتن من الفرق بين الالتفات بعد الذكر وقبله ، فجزم في الأول بالاكتفاء
به ، وتوقف في الثاني ، مع أن اللازم التدارك في الصورتين معاً. اللهم إلا أن يكون
الالتفات بعد تمام الذكر ملحقاً بالالتفات بعد الرفع الذي لا إشكال عندهم في عدم
لزوم التدارك معه ، على ما يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ، والإجماع المذكور هو
العمدة في الخروج عن تطبيق قاعدة فوات المشروط بفوات شرط في المقام ، فيستفاد منه
تخصيص الشرطية بصورة الالتفات قبل الرفع ، أو يكون نظره الى ما تقدم من الإشكال في
صلاحية حديث : « لا تعاد » لتشريع الذكر ، مع بنائه على كون الفائت من قبيل الواجب في
السجود. فتأمل جيداً.
[١] بلا خلاف كما
عن المدارك ، ونسب الى فتوى العلماء ، وفي الجواهر : « يمكن تحصيل الإجماع عليه »
، ويقتضيه ـ مضافا الى إطلاق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 377