responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 377

فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

( مسألة ١١ ) : من كان بجبهته دمل أو غيره فان لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض [١]

______________________________________________________

ولو فرض كونه شرطاً مطلقاً فاللازم الحكم بإبطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن ، ويلزم من تداركه زيادة سجدة ، فهو كناسي الركوع الى أن يسجد.

إذ فيه : أن السجود الأول ـ بعد ما لم يكن جزءاً لعدم مطابقته للأمر ـ زيادة في الصلاة ، سواء أسجد ثانياً أم لا ، فلا مجال لما ذكره بعد ذلك. كما أن مما ذكرنا يظهر لك الاشكال فيما في المتن من الفرق بين الالتفات بعد الذكر وقبله ، فجزم في الأول بالاكتفاء به ، وتوقف في الثاني ، مع أن اللازم التدارك في الصورتين معاً. اللهم إلا أن يكون الالتفات بعد تمام الذكر ملحقاً بالالتفات بعد الرفع الذي لا إشكال عندهم في عدم لزوم التدارك معه ، على ما يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ، والإجماع المذكور هو العمدة في الخروج عن تطبيق قاعدة فوات المشروط بفوات شرط في المقام ، فيستفاد منه تخصيص الشرطية بصورة الالتفات قبل الرفع ، أو يكون نظره الى ما تقدم من الإشكال في صلاحية حديث : « لا تعاد » لتشريع الذكر ، مع بنائه على كون الفائت من قبيل الواجب في السجود. فتأمل جيداً.

[١] بلا خلاف كما عن المدارك ، ونسب الى فتوى العلماء ، وفي الجواهر : « يمكن تحصيل الإجماع عليه » ، ويقتضيه ـ مضافا الى إطلاق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست