اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 538
وإن لم يصل إلى
أحدهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر [١] ، بل الأقوى ذلك في
الالتفات بالوجه إلى الخلف [٢] مع فرض إمكانه ، ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن
الاستقبال [٣]. وأما الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلا
فالأقوى كراهته [٤] مع عدم
[١] لإطلاق دليل
البطلان به. نعم يحتمل اختصاص أدلة اعتبار الاستقبال في الصلاة بحال الذكر
والقراءة وغيرهما من أفعالها ، لأن الصلاة عين أجزائها ، فدليل اعتبار شيء فيها
راجع الى اعتباره في أجزائها لا غير ولأجل ذلك كان دليل قادحية الالتفات تأسيساً
لا تأكيداً لدليل اعتبار الاستقبال في الصلاة.
[٢] كما عرفت أنه
مقتضى إطلاق صحيح البزنطي وغيره.
[٣] يعني بالبدن ،
وإلا فالالتفات بالوجه وحده أيضاً مناف للاستقبال المعتبر في الصلاة كما تقدم في
فصل ما يستقبل له.
[٤] عدم البطلان
به هو المشهور كما عن المقاصد العلية ، ومجمع البرهان ، والذخيرة ، والحدائق. وعن
المعتبر والتذكرة نسبة الخلاف الى بعض الحنفية وعن جماعة نسبته الى فخر المحققين ،
وعن الحدائق وغيرها أن الأصحاب متفقون على رده. ويقتضيه ما عرفت من الجمع بين
النصوص ، ولأجل ذلك يضعف القول بالبطلان كما نسب الى الفخر والألفية ، وعن
المفاتيح والمدارك وغيرهما : الميل اليه ، وعن كشف اللثام : أنه الأقوى.
واستدل له بإطلاق
ما دل على اعتبار الاستقبال ، ولاحتمال كونه من الالتفات الفاحش الممنوع في مصحح
الحلبي وغيره ، ولإطلاق ما دل على قادحية الالتفات ، وقلب الوجه عن القبلة ، وصرفه
عنها ، ونحو ذلك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 538