responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 538

وإن لم يصل إلى أحدهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر [١] ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف [٢] مع فرض إمكانه ، ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال [٣]. وأما الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته [٤] مع عدم‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق دليل البطلان به. نعم يحتمل اختصاص أدلة اعتبار الاستقبال في الصلاة بحال الذكر والقراءة وغيرهما من أفعالها ، لأن الصلاة عين أجزائها ، فدليل اعتبار شي‌ء فيها راجع الى اعتباره في أجزائها لا غير ولأجل ذلك كان دليل قادحية الالتفات تأسيساً لا تأكيداً لدليل اعتبار الاستقبال في الصلاة.

[٢] كما عرفت أنه مقتضى إطلاق صحيح البزنطي وغيره.

[٣] يعني بالبدن ، وإلا فالالتفات بالوجه وحده أيضاً مناف للاستقبال المعتبر في الصلاة كما تقدم في فصل ما يستقبل له.

[٤] عدم البطلان به هو المشهور كما عن المقاصد العلية ، ومجمع البرهان ، والذخيرة ، والحدائق. وعن المعتبر والتذكرة نسبة الخلاف الى بعض الحنفية وعن جماعة نسبته الى فخر المحققين ، وعن الحدائق وغيرها أن الأصحاب متفقون على رده. ويقتضيه ما عرفت من الجمع بين النصوص ، ولأجل ذلك يضعف القول بالبطلان كما نسب الى الفخر والألفية ، وعن المفاتيح والمدارك وغيرهما : الميل اليه ، وعن كشف اللثام : أنه الأقوى.

واستدل له بإطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال ، ولاحتمال كونه من الالتفات الفاحش الممنوع في مصحح الحلبي وغيره ، ولإطلاق ما دل على قادحية الالتفات ، وقلب الوجه عن القبلة ، وصرفه عنها ، ونحو ذلك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست