علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر (ع)[١] ، فان الجمع بينهما وبين إطلاق ما دل على أن صلاة الليل
جهرية وصلاة النهار إخفاتية[٢] : بحمله على خصوص القراءة أولى من البناء على عمومه
والاقتصار في الاستثناء منه على خصوص ما ذكر في الصحيح ، ومما ذكرنا يظهر الوجه في
وجوب الإخفات في خصوص القراءة في الظهر والعصر.
[١] إجماعاً كما
في القواعد ، وعن التذكرة ، ونهاية الأحكام ، والذكرى والبيان ، وقواعد الشهيد ،
وجامع المقاصد ، وغيرها ، وفي المعتبر : « لا يختلف فيه أهل العلم » ، وعن التنقيح
: « أجمع العلماء عليه ». ويقتضيه ـ مضافاً الى ما في خبر محمد بن حمران المتقدم[٣] ـ صحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث : « .. والقراءة فيها بالجهر » [٤] وصحيح
العزرمي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك
بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها » [٥]وما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع)
في حديث قال (ع) : « .. وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة » [٦] ، وقريب منها غيرها المحمولة على