وهو خلف ، وإذا
كان موضوع الوجوب صرف الطبيعة كان منطبقاً على الوجود الأول ، وحينئذ لا بد أن
يكون موضوع الاستحباب الوجود بعد الوجود ، لئلا يتحد موضوع الحكمين ، وعلى هذا
يبتني الاحتمال الأول.
ثمَّ إنه لما لم
يتحصل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته ، وأن المجموع واجب تعييني ، أو
تخييري ، أو الزائد على الواحدة مستحب ، وأن التغاير ذاتي أو غير ذاتي ، فتعيين
أحد الاحتمالات المذكورة غير ظاهر ، فتأمل. وعلى هذا فالاحتياط يكون بالإتيان
بالثلاث بقصد القربة المطلقة ، المردد أمرها بين وجوب الجميع ، ووجوب الاولى ،
واستحباب الباقي ، مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كونه مخيراً بينها ،
فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقي ، نظير ما تقدم من
الاحتياط في تكبيرة الافتتاح.
فصل في مستحبات القراءة
[١] وعلى المشهور
، بل عن مجمع البيان : نفي الخلاف فيه. وفي الذكرى : الاتفاق عليه ، وعن الخلاف ،
وفي كشف اللثام : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
قال عليهالسلام
ـ بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام ـ : ثمَّ تعوذ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 271