responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 484

فصل في الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة [١] في كل من القراءة والتكبير ، والتسبيح ، والأذكار ، بالنسبة إلى الآيات ، والكلمات ، والحروف ، وأنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة. بخلاف ما إذا كان سهواً فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها. نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت. وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام ، فإن فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها [٢]. وكذا في السلام ، فإنه بمنزلة عدم الإتيان به ، فاذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي [٣] بطلت صلاته. بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر ، فإنه كالإتيان به بعد نسيانه.

______________________________________________________

ونحوه من أجل كون عنوان الثانية أو الثالثة ملحوظاً داعياً الى العمل ، لا قيداً في موضوع الامتثال ، فلو اتفق ملاحظته قيداً وجبت الإعادة ، لفوات الامتثال.

فصل في الموالاة‌

[١] تقدم ذلك في المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة.

[٢] لأن فوات الموالاة بين أجزائها توجب بطلانها ، فيكون بمنزلة ما لو تركها نسيانا ، ويجب عليه استئنافها.

[٣] يعني : أتى بالمنافي بعد ما تذكر أنه قد ترك الموالاة في السلام‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست