[١] وإن تمكن من
الائتمام ، إجماعاً كما عن الخلاف ، وفي المنتهى : « إنه قول أكثر أهل العلم » ،
لإطلاق الأدلة من دون مقيد ، وللنص الآتي مع أنه مقتضى أصالة البراءة.
[٢] كما عن
التذكرة ونهاية الاحكام وغيرهما ، ونسب الى ظاهر الشرائع وغيرها. ويقتضيه ـ مضافاً
الى الأصل والإطلاق لصدق القراءة معه ـ مصحح
أبان عن الحسن بن زياد الصيقل : « سأل الصادق (ع) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر
في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ قال (ع) : لا بأس بذلك » [١] ، نعم في
خبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟
قال (ع) : لا يعتد بتلك الصلاة » [٢] ، لكن الجمع يقتضي
الحمل على الكراهة.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن جماعة من الأعاظم منهم الشهيدان ، والمحقق الثاني ، والعلامة الطباطبائي قدسسرهم : من المنع عنه
اختياراً للانصراف عنه ، ولأنه المعهود ، ولأن القراءة في المصحف مكروهة إجماعاً
ولا شيء من المكروه بواجب ، ولأن الصلاة معها في معرض البطلان بذهاب المصحف أو
عروض ما يمنعه أو نحوهما ، ولخبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل المصحح على النافلة ،
والجميع كما ترى!! إذ الأولان : ممنوعان ، والكراهة في العبادة لا تنافي الوجوب ،
والرابع : ممنوع في بعض الأحوال ، ولو اتفق لا يقدح في صحة العبادة ، والجمع بين
الخبرين بما ذكر لا شاهد له ، وأما
[١] الوسائل باب :
٤١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 216