أقول : حمل السجدة
على لفظ السجدة ـ حتى لا يلزم التقدير من جعلها موضوعا للقراءة والاستماع ـ مما لا
يمكن لعدم وجود هذه اللفظة في آيات السجود ، وإنما الموجود فيها أحد المشتقات من
مادة السجود. مضافا الى أنه خلاف ظاهر جملة منها ، مثل مصحح الحلبي : « عن الرجل يقرأ بالسجدة
في آخر السورة. قال (ع) : يسجد .. » [١]
وفي خبر وهب : « إذا كان آخر السورة
السجدة أجزأك أن تركع بها » [٢]ونحوهما غيرهما مما يعين كون المراد من السجدة الآية التي
يجب السجود بقراءتها. ومثله في الاشكال الاستدلال المتقدم بأن الأمر بالسجود
للفور. إذ المراد به الأمر الذي تضمنته الآية ، وهو إن اقتضى وجوب السجود فوراً ،
لم يتوقف على القراءة ، ولا يكون مما نحن فيه ، فان الأمر بالسجود فيما نحن فيه هو
ما تضمنته النصوص عند قراءة الآية. كما لا يخفى. وكيف كان فالعمدة فيما ذكر في
المتن ـ مضافا الى دعوى الاتفاق ، والى موثق
سماعة : « من قرأ : اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ ، فاذا ختمها فليسجد » [٣] ـ أصالة البراءة من وجوب السجود قبل انتهاء الآية.
لكن قد يشكل بأنه
لو عزم على إتمامها يعلم إجمالا بأنه إما يجب السجود عليه فعلا ، أو بعد الإتمام.
فيجب الاحتياط. ويدفعه أن الشك ليس في تعيين الواجب ، بل في وجوب السجود بقراءة
بعض الآية.
[١] إجماعا. كما
في القارئ والنصوص به وافية. وسيأتي بعضها.
[٢] كما عن
السرائر ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها. بل في
[١] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 413