اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 49
( مسألة ٢٧ ) : لا
يجوز العدول بعد الفراغ [١] إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر
فبان أنه لم يصلها ، حيث أن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً ، وقد مر سابقاً
[٢].
( مسألة ٢٨ ) :
يكفي في العدول مجرد النية [٣] من غير حاجة الى ما ذكر في ابتداء النية.
( مسألة ٢٩ ) :
إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل
الوصول الى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص [٤] ، فان لم يدخل
أيضاً ، لكن
المبنى لا يخلو من تأمل. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على تبعية القضاء للأداء في
الاحكام.
[١] لأنه خارج عن
مورد النصوص ، وقد عرفت أن العدول خلاف الأصل في العبادات.
[٢] مر الكلام فيه
أيضاً في مبحث المواقيت.
[٣] كما صرح به في
الجواهر ، ووجهه ـ بناء على ما سبق من كفاية الوجود الارتكازي في القربة والإخلاص
وغيرهما مما يعتبر في النية ـ ظاهر ، لحصول جميع ذلك حين العدول ، أما بناء على
اعتبار الاخطار فينحصر وجهه بإطلاق دليل العدول.
[٤] لا إشكال في
أن التمام حكم الحاضر والقصر حكم المسافر ، وإنما الإشكال في أن من كان حاضراً
وشرع في الصلاة ثمَّ صار مسافراً قبل أن يتم صلاته هل يكون مكلفاً بإكمال صلاته
قصراً أم لا؟ ووجه الاشكال : أن الحضور المأخوذ شرطاً في وجوب التمام إن كان
المراد منه صرف الوجود
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 49