responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 49

( مسألة ٢٧ ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ [١] إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث أن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً ، وقد مر سابقاً [٢].

( مسألة ٢٨ ) : يكفي في العدول مجرد النية [٣] من غير حاجة الى ما ذكر في ابتداء النية.

( مسألة ٢٩ ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول الى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص [٤] ، فان لم يدخل‌

______________________________________________________

أيضاً ، لكن المبنى لا يخلو من تأمل. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على تبعية القضاء للأداء في الاحكام.

[١] لأنه خارج عن مورد النصوص ، وقد عرفت أن العدول خلاف الأصل في العبادات.

[٢] مر الكلام فيه أيضاً في مبحث المواقيت.

[٣] كما صرح به في الجواهر ، ووجهه ـ بناء على ما سبق من كفاية الوجود الارتكازي في القربة والإخلاص وغيرهما مما يعتبر في النية ـ ظاهر ، لحصول جميع ذلك حين العدول ، أما بناء على اعتبار الاخطار فينحصر وجهه بإطلاق دليل العدول.

[٤] لا إشكال في أن التمام حكم الحاضر والقصر حكم المسافر ، وإنما الإشكال في أن من كان حاضراً وشرع في الصلاة ثمَّ صار مسافراً قبل أن يتم صلاته هل يكون مكلفاً بإكمال صلاته قصراً أم لا؟ ووجه الاشكال : أن الحضور المأخوذ شرطاً في وجوب التمام إن كان المراد منه صرف الوجود‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست