اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 139
( مسألة ٢٣ ) :
إذا تمكن من القيام ، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس [١] ، وكذا إذا
خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.
( مسألة ٢٤ ) :
إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول [٢].
هذا فوجوب التأخير
مع الاحتمال يراد منه عدم الحكم بالاجتزاء لو بادر الى البدل ، لا الحكم بعدم
الاجتزاء واقعاً.
[١] بلا خلاف ظاهر
ولا إشكال ، ويشير اليه صحيح
ابن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء
فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك وقال (ع)
: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » [١]ونحوه غيره. بل
لمستفاد من النص والفتوى أن الإبدال الاضطرارية أبدال عند سقوط الواجب الاختياري
سواء أكان المسقط الاضطرار أم الحرج ، فلو كان القيام مقدوراً لكنه حرجي انتقل الى
الجلوس أيضاً ، وهكذا في بقية المراتب. ففي
خبر عبد الله بن جعفر (ع) : « عن رجل نزع الماء من عينيه أو يشتكي عينيه ويشق عليه
السجود هل يجزئه أن يومئ وهو قاعد؟ أو يصلي وهو
مضطجع؟ قال (ع) : يومئ وهو قاعد » [٢].
[٢] لأهمية
الاستقبال من القيام كما يشير اليه صحيح
: « لا تعاد الصلاة » [٣]حيث استثني فيه فقد الاستقبال ولم يستثن منه فقد القيام.