اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 612
وقد يجب ، كما إذا
توقف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه. وقد يستحب
كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا
تذكر قبل الركوع. وقد يجوز كدفع الضرر المالي ، الذي لا يضره تلفه ، ولا يبعد
كراهته لدفع ضرر مالي يسير. وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
الضرورة الدينية ،
أو الدنيوية. وثالث : على دفع الضرر عن النفس ، أو عن الغير ، أو عن المال. ورابع
: على العذر. وعن التذكرة ، وكشف الالتباس : « يحرم قطعها لغير حاجة ، ويجوز لحاجة
كدابة انفلتت له .. ».
وفي الذكرى ، وعن
المسالك وغيرهما : « قد يجب القطع ، كما في حفظ الصبي ، والمال المحترم عن التلف ،
وإنقاذ الغريق ، والمحترق ، حيث يتعين عليه. فلو استمر بطلت صلاته ، للنهى المفسد
للعبادة ، وقد لا يجب بل يباح ، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها ، وإحراز
المال الذي لا يضر به فوته. وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة
والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بإمام الأصل أو غيره. وقد يكره ، كإحراز
المال اليسير الذي لا يبالي بفواته. مع احتمال التحريم ». قال في جامع المقاصد ـ بعد
ذكر ذلك ـ : « قاله في الذكرى. وللنظر فيه مجال ». وقال في محكي المدارك : « ويمكن
المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور ، لانتفاء الدليل عليه. إلا أنه يمكن
المصير اليه لما أشرنا إليه ، من انتفاء دليل التحريم ».
هذا ولأجل ما ذكره
ـ وقد عرفته ـ تعرف أنه لا بأس بالقطع لأي غرض راجح ، كان دينياً ، أو دنيويا ،
وإن لم يلزم من فواته ضرر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 612