responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 612

وقد يجب ، كما إذا توقف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه. وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع. وقد يجوز كدفع الضرر المالي ، الذي لا يضره تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير. وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.

______________________________________________________

الضرورة الدينية ، أو الدنيوية. وثالث : على دفع الضرر عن النفس ، أو عن الغير ، أو عن المال. ورابع : على العذر. وعن التذكرة ، وكشف الالتباس : « يحرم قطعها لغير حاجة ، ويجوز لحاجة كدابة انفلتت له .. ».

وفي الذكرى ، وعن المسالك وغيرهما : « قد يجب القطع ، كما في حفظ الصبي ، والمال المحترم عن التلف ، وإنقاذ الغريق ، والمحترق ، حيث يتعين عليه. فلو استمر بطلت صلاته ، للنهى المفسد للعبادة ، وقد لا يجب بل يباح ، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها ، وإحراز المال الذي لا يضر به فوته. وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بإمام الأصل أو غيره. وقد يكره ، كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته. مع احتمال التحريم ». قال في جامع المقاصد ـ بعد ذكر ذلك ـ : « قاله في الذكرى. وللنظر فيه مجال ». وقال في محكي المدارك : « ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور ، لانتفاء الدليل عليه. إلا أنه يمكن المصير اليه لما أشرنا إليه ، من انتفاء دليل التحريم ».

هذا ولأجل ما ذكره ـ وقد عرفته ـ تعرف أنه لا بأس بالقطع لأي غرض راجح ، كان دينياً ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست