اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 142
أو للمستلقي
القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال [١].
( مسألة ٢٧ ) :
إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة
[٢] ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد الركوع فان
كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه [٣] ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى
حد الركوع القيامي [٤] ، ولا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع [٥] ، ولو تجددت بعد
رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن
الانتصاب القيامي [٦] ، ويجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
[١] الظاهر أنه لا
إشكال هنا فيما ذكره ، لعدم تأتي ما في المسألة السابقة لإمكان الإتيان بالواجب
الأصلي الاختياري كما هو ظاهر.
[٢] عدم لزوم
إعادة القراءة ، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني على ما في المسألة السابقة
إطلاقا وتقييداً كما هو ظاهر.
[٣] تحصيلا للقيام
بعد الركوع.
[٤] تحصيلا للذكر
حال الركوع القيامي.
[٥] لئلا تلزم
زيادة الركوع.
[٦] فاذا وقع منه
بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل منه الاختياري ، والفرق بينه وبين
القيام قبل الركوع ـ الذي تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة ـ أن ذلك
القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوع ، فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق ، فيجب
فعله لو تمكن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 142