واحد ، إذ لو لم
يعتبر الانتهاء فيه لزم وجوب ركوعين : أحدهما بالأصالة والآخر مقدمة للسجود ، بل
ركوع ثالث ، وهو ما يحصل في الهوي إلى السجدة الثانية ، وهو كما ترى خلاف
المرتكزات الشرعية والعرفية. نعم لو لم يثبت ذلك تعين البناء على عدم اعتبار الانتهاء
في الركوع ، فإنه مقتضى الأصل ، لإجمال المفهوم الموجب للرجوع إلى أصل البراءة من
شرطية الانتهاء كما لا يخفى.
ثمَّ إن ما في
المتن : من أنه على التقدير الثاني يتعين عليه القيام لقصد الرفع مبني على أن
الواجب هو القيام بعد الركوع ـ كما عن غير واحد من الأصحاب ـ لا القيام عن الركوع
، إذ عليه يتعذر حصوله لفوات محله ـ كما عن الذكرى حاكياً له عن المبسوط ـ فلو قام
حينئذ كان القيام غير الواجب ، وكان زيادة مبطلة ، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر
التعبير عنه في النص والفتوى برفع الرأس من الركوع ، لا أقل من الشك في وجوب القيام
حينئذ ، والأصل البراءة عنه ، فتأمل جيداً.
[١] المحكي عن
المقنعة ، والنهاية ، والوسيلة ، والسرائر ، وأكثر كتب المتأخرين : أن المرأة إذا
ركعت وضعت يديها فوق فخذيها لئلا تطأطئ كثيراً فترتفع عجزيتها ، وعن النفلية : أن
ذلك مستحب لها ، لخبر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 320