اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 370
دون الظاهر أو
الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه [١] وإن لم يبق منه شيء أو كان
قصيراً يضع سائر أصابعه ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط
ملاحظة محل الإبهام.
( مسألة ٧ ) :
الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها. وإن كان الأقوى
عدم وجوب
من كتب الشيخ ،
والكافي ، والغنية ، لما في صحيح حماد : من أنه (ع) سجد على أنامل إبهامي الرجلين[١]. بناء على أن
الأنملة طرف الإصبع ونسب هذا القول الى كل من عبر بالأنامل كالتذكرة حيث عبر
بأنامل الإبهامين. لكن الظاهر من الأنملة عرفا ولغة أنها العقدة ، فلا مجال لتوهم
استفادة ذلك من الصحيح. نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر بالسجود على
الإبهام ، لكن الانصراف ممنوع ، والصحيح لا يصلح لتقييد إطلاق غيره مما دل على
وجوب السجود على الإبهامين ، لما في ذيله في رواية الكافي من ذكر الإبهامين[٢] بدل أناملهما ،
فلاحظه. ولأجل ذلك كان المحكي عن المحقق ، والشهيد الثانيين ، وسيد المدارك ،
وغيرهم الاجتزاء بكل من طرف الإبهام ، وظاهره وباطنه. وفي كشف اللثام : « الأقرب ـ
كما في المنتهى ـ تساوي ظاهرهما وباطنهما ». وأما ما عن الموجز : من اعتبار وضع
ظاهر الأصابع فغير ظاهر.
[١] للإطلاق ، أو
لأنه أقرب الى الواجب فتتناوله قاعدة الميسور التي هي الوجه في الفرضين الأخيرين
أيضاً ، وقد استصعب في الجواهر ثبوتها هنا ، مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام
وغيره.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 370