[١] إجماعا كما عن
جماعة ، واستدل له بصحيح
أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة ،
كما أن الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا
تركها متعمداً ، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك ذلك متعمداً فلا صلاة له ، إن
الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة
فقال تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهِ فَصَلّى ) » [١] ، ونحوه صحيح أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع)[٢].
وبما في الوسائل عن الفقيه بإسناده عن حماد
بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا ـ في حديث « .. قال أبو عبد الله (ع) : إن
الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة إذا تركها متعمداً فلا صلاة له ، إذا ترك
الصلاة على النبي (ص) » [٣]. وبموثق الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام : « التشهد في الركعتين الأولتين :
الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته ، وارفع درجته » [٤].
لكن الأولين
لاشتمالهما على التشبيه يشكل الاستدلال بهما على ما نحن فيه لأن التفكيك بين
المشبه والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب التشهد حديث : ٢. والآية في سورة الأعلى : ١٤ ـ ١٥.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب التشهد ملحق حديث : ٢.