responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 436

الثاني : الصلاة على محمد وآل محمد [١] فيقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد »

______________________________________________________

[١] إجماعا كما عن جماعة ، واستدل له بصحيح أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمداً ، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك ذلك متعمداً فلا صلاة له ، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) » [١] ، ونحوه صحيح أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع)[٢].

وبما في الوسائل عن الفقيه بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا ـ في حديث « .. قال أبو عبد الله (ع) : إن الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة إذا تركها متعمداً فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي (ص) » [٣]. وبموثق الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته ، وارفع درجته » [٤].

لكن الأولين لاشتمالهما على التشبيه يشكل الاستدلال بهما على ما نحن فيه لأن التفكيك بين المشبه والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب التشهد حديث : ٢. والآية في سورة الأعلى : ١٤ ـ ١٥.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب التشهد ملحق حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب التشهد حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست