اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 145
( مسألة ٣١ ) : من
يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس [١]. نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء [٢]
، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذ أراد أن يركع ثنى رجليه [٣] ، وأما بين السجدتين
وحال التشهد فيستحب أن يتورك [٤].
[١] لإطلاق الأمر
بالجلوس له ـ مضافا الى صحيح
عبد الله ابن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصلاة
في المحمل « صل متربعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك[١].
[٢] المصرح به في القواعد
وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة ، وعن المعتبر نسبته الى مذهبنا ، وعن
المدارك إلى علمائنا ، بل عن الخلاف انه إجماعي ، لحسن
حمران عن أحدهما (ع) : « كان أبي إذا صلى جالساً تربع فاذا ركع ثنى رجليه » [٢]والمذكور في كلام
جماعة ، بل نسب الى المشهور تفسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء ، وكأن
الوجه في حملهم له على هذا المعنى ـ مع أنه أحد معانيه ـ كونه أقرب الى القيام
وأنسب بمقام العبادة.
[٣] استحبابه حال
الركوع من حيث الفتوى كسابقه ، ويشهد له حسن حمران السابق ، وعن عدة من الأصحاب
التصريح بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء.
[٤] عن كشف الرموز
حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ (ره) في المبسوط وأتباعه ، وعن غيره نسبته
أيضاً الى سائر المتأخرين. نعم في الشرائع نسبته الى القبل ، وعن جامع ابن عمه
التصريح باستحباب التربع ،