اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 513
وإن تركه عمداً في
محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
( مسألة ١٥ ) :
الأقوى اشتراط القيام في القنوت [١] مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس ،
أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
( مسألة ١٦ ) :
صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف
ما قدمنا من المسائل وجملتها : أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب
[٢] ، والإخفات في الأقوال [٣] ، والجمع
زرارة
: « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال (ع) :
ليستقبل القبلة ثمَّ ليقله » [١].
[١] تقدم الكلام
في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام.
[٢] ففي خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع)
عن علي (ع) : « لا تصلي المرأة عطلاء » [٢] ، وفي مرسل الدعائم عن النبي (ص) : « كره
للمرأة أن تصلي بلا حلي » [٣] ، وعنه (ص) : « ولا تصلي إلا وهي مختضبة ،
فان لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق » [٤] ، ونحوها غيرها.
[٣] لا يحضرني
عاجلا من النصوص ما يدل عليه ، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.