responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 513

وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.

( مسألة ١٥ ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت [١] مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس ، أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

( مسألة ١٦ ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها : أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب [٢] ، والإخفات في الأقوال [٣] ، والجمع‌

______________________________________________________

زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال (ع) : ليستقبل القبلة ثمَّ ليقله » [١].

[١] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام.

[٢] ففي خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « لا تصلي المرأة عطلاء » [٢] ، وفي مرسل الدعائم عن النبي (ص) : « كره للمرأة أن تصلي بلا حلي » [٣] ، وعنه (ص) : « ولا تصلي إلا وهي مختضبة ، فان لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق » [٤] ، ونحوها غيرها.

[٣] لا يحضرني عاجلا من النصوص ما يدل عليه ، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

[٤] مستدرك الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست