اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 315
( مسألة ٧ ) :
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول
الصلاة ، بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض ، أو رفعه ، أو
قتل عقرب ، أو حية ، أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا ، بل لا بد من القيام ثمَّ
الانحناء للركوع [١]
بدلية الإيماء بمن
لا يمكنه الركوع أصلا ، فلا يعم الفرض. ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه ، كما
اقتضى في الفرض السابق عدم وجوب الانحناء اليسير.
[١] هذا يتم بناء
على أن منصرف أدلة وجوب الركوع خصوص الركوع الحدوثي ، الذي قد عرفت أنه خلاف
الإطلاق. أو بناء على أن القيام المتصل بالركوع الذي عدوّه في الأركان يراد منه
المتصل بالركوع الصلاتي ، إذ في الفرض لا يكون القيام كذلك ، للفصل بينهما
بالانحناء غير الصلاتي ، فلا بد من استئناف القيام ليقع الركوع الصلاتي بجميع
مراتبه متصلا به. وهذا المبنى أيضاً غير ظاهر. ولذا لم يستبعد في الجواهر الاجتزاء
بالاستدامة بعد تجدد القصد ، كالقيام في الصلاة ، لصدق الامتثال ، فان محط كلامه
وإن كان حيثية اعتبار الحدوث وعدمه ، إلا أن حكمه بالاجتزاء يقتضي عدم اعتبار
اتصال القيام بالركوع الصلاتي ، بل يكفي عدم الفصل بينهما بغير الركوع وإن تحقق
الفصل بالركوع غير الصلاتي. كما أن تعليل عدم الاجتزاء ـ المحكي عن التذكرة ،
والنهاية ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، والموجز الحاوي ، وكشف الالتباس ،
والجعفرية ، وشرحيها ـ بأن الركوع الانحناء ، ولم يقصده ، وإنما يتميز الانحناء
للركوع منه ومن غيره بالنية ، ولقوله
(ص) : « إنما الأعمال بالنيات » [١]، و « لكل
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٠.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 315