اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 144
كتكبيرة الركوع
والسجود. نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو
سبح ، أو هلل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك [١] أو
في حال النهوض يشكل صحته فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق. نعم محل
قوله : بحول الله وقوته ، حال النهوض للقيام.
( مسألة ٣٠ ) : من
لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على
جبهته كما مر [٢].
إذ لم أقف على من
تعرض لذلك في مباحث القنوت والأذكار المستحبة ، بل المنسوب الى المشهور عدم اعتبار
الاستقرار في جلسة الاستراحة ، فكيف يحصل الوثوق بنقله؟ ولا سيما وأن الطمأنينة
ليست شرطاً عندهم في جميع ما تجب فيه ، فكيف تكون شرطاً في القنوت والأذكار
المستحبة وغيرها من المستحبات في الصلاة؟ ولا بد من المراجعة والتأمل.
[١] الخلل في
التكبير في حال الهوي ليس من أجل فقد الاستقرار ، بل من جهة فقد المحل ، فان محل
التكبير للركوع والسجود حال الانتصاب لا حال الهوي ، فالإتيان به في حال الهوي
إتيان به في غير محله ، وحينئذ يقع الكلام في صدق الزيادة القادحة بمجرد ذلك وعدمه
، وقد تقدم منه في المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزيادة لو قنت جالساً ،
وقد تقدم في أوائل هذا الفصل الاشكال فيه فراجع.
[٢] الذي مر منه :
التوقف في وجوب الوضع ، وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 144