responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 571

ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب [١] ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.

( مسألة ٣٤ ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب رده [٢].

( مسألة ٣٥ ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما [٣] وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما [٤].

( مسألة ٣٦ ) : إذا تقارن سلام شخصين ، كل على الآخر ، وجب على كل منهما الجواب [٥] ، ولا يكفي سلامه الأول ، لأنه لم يقصد الرد ، بل الابتداء بالسلام.

( مسألة ٣٧ ) : يجب جواب سلام قارئ التعزية ،

______________________________________________________

« وإذا لقيت جماعة جماعة ، سلم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة ، يسلم الواحد على الجماعة » [١].

[١] لعدم موجب للجمع بالتقييد ، فيحمل الأمر على الأفضل.

[٢] لانصراف الدليل عنه.

[٣] لأصالة البراءة ، والعلم الإجمالي لا أثر له ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.

[٤] أما فيها فلا يجوز. لعموم المنع من الكلام ، الذي يكون مرجعاً في المورد ، بعد جريان أصالة عدم السلام عليه ، النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى.

[٥] لعموم وجوب الرد.


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست