«
وإذا لقيت جماعة جماعة ، سلم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة ، يسلم
الواحد على الجماعة » [١].
[١] لعدم موجب
للجمع بالتقييد ، فيحمل الأمر على الأفضل.
[٢] لانصراف
الدليل عنه.
[٣] لأصالة
البراءة ، والعلم الإجمالي لا أثر له ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
[٤] أما فيها فلا
يجوز. لعموم المنع من الكلام ، الذي يكون مرجعاً في المورد ، بعد جريان أصالة عدم
السلام عليه ، النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى.
[٥] لعموم وجوب
الرد.
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 571