الاستماع ، بل هو
منه فيدخل تحت إطلاق دليله ، وأما قراءتها نسياناً فحكمها كما سبق من أن الأقرب
أنه يسجد ويستأنف الصلاة ولو عصى فترك السجود صحت صلاته.
[١] لا أجد فيه
خلافاً نصاً وفتوى ، كذا في الجواهر ، وفي التحرير والمنتهى نفي الخلاف فيه ، وفي
المستند دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له ـ مضافا الى ذلك والى حديث : « رفع ما لا
يعلمون » [١] ، بناء على جريانه في المستحبات عند الشك في الجزئية ، إذ
لا إطلاق في دليل الجزئية يشمل النافلة ـ مصحح
ابن سنان : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في
قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » [٢].
بناء على أن المراد من
قضاء صلاة التطوع فعلها ، أو تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين : « سألت الرضا (ع) عن
تبعيض السورة فقال (ع) : أكره ولا بأس به في النافلة » [٣]
[٢] لأن الظاهر من
الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعاً للثبوت والسقوط : ما يكون فريضة أو نافلة
بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر ، والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو
السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة ، وكذا الحال
في جواز قراءة العزيمة.
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 172