responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 172

الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة ، وإتمامها وإعادتها.

( مسألة ٥ ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة [١]. وإن وجبت بالنذر [٢] أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد‌

______________________________________________________

الاستماع ، بل هو منه فيدخل تحت إطلاق دليله ، وأما قراءتها نسياناً فحكمها كما سبق من أن الأقرب أنه يسجد ويستأنف الصلاة ولو عصى فترك السجود صحت صلاته.

[١] لا أجد فيه خلافاً نصاً وفتوى ، كذا في الجواهر ، وفي التحرير والمنتهى نفي الخلاف فيه ، وفي المستند دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له ـ مضافا الى ذلك والى حديث : « رفع ما لا يعلمون » [١] ، بناء على جريانه في المستحبات عند الشك في الجزئية ، إذ لا إطلاق في دليل الجزئية يشمل النافلة ـ مصحح ابن سنان : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » [٢]. بناء على أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلها ، أو تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين : « سألت الرضا (ع) عن تبعيض السورة فقال (ع) : أكره ولا بأس به في النافلة » [٣]

[٢] لأن الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعاً للثبوت والسقوط : ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر ، والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة ، وكذا الحال في جواز قراءة العزيمة.


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست